مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف في وظيفة نائب بمجلس الدولة
الميعاد القانوني
مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف في وظيفة نائب بمجلس الدولة
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 76
يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) (*):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة .
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة (-)
(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل حدود هذه الدرجة .
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .
(*) يستبدل بعبارة “نائب ب” و “نائب أ” أينما وردت فى قانون مجلس الدولة المشار إليه كلمة “نائب” أعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون 76/17 الجريدة الرسمية العدد 11 فى 1976/3/11
(-) عبارة هيئة قضايا الدولة حلت محل عبارة ” إدارة قضايا الحكومة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1986/6/5
