مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية في وظيفة مندوب بمجلس الدولة
الميعاد القانوني
مدة العمل اللازمة لتعيين المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية في وظيفة مندوب بمجلس الدولة
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 75
يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .
ويجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية :
(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .
(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بإدارة قضايا الدولة (*) .
(ج) المعيدون فى كلية الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات فى عمله وكان راتبه يدخل فى حدود مرتب مندوب .
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضى كل منهم ثلاث سنوات فى عمله .
(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل .
(*) عبارة هيئة قضايا الدولة حلت محل عبارة ” إدارة قضايا الحكومة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1986/6/5
