ميعاد إعلان الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام هيئة توحيد المبادئ
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام هيئة توحيد المبادئ
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 54
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
” على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه “
أما لأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
” على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك “
