الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام هيئة توحيد المبادئ

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام هيئة توحيد المبادئ

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 54
الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :
” على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه “
أما لأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
” على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك “

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.