ميعاد الحضور أمام المحاكم الإدارية
الميعاد القانوني
ميعاد الحضور أمام المحاكم الإدارية
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 30
يكون توزيع القضية على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس .
ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام .
