ميعاد قيام هيئة مفوضي الدولة بعرض ملف أوراق الدعوى على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى
الميعاد القانوني
ميعاد قيام هيئة مفوضي الدولة بعرض ملف أوراق الدعوى على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 29
تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة 27 بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى .
