الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة توقيع جزاء الحرمان من المعاش على من ترك الخدمة

الميعاد القانوني
مدة توقيع جزاء الحرمان من المعاش على من ترك الخدمة

قانون مجلس الدولة – المادة رقم 21
الجزاءات التأديبيـة التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي :

  1. غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
  2. الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر .
    الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع .
    وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة .
    ويستوفى المبلغ المنصوص عليه فى البندين 1 ، 2 بالخصم من المعاش فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر أن وجد أو بطريق الحجز الإدارى .
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.