مدة توقيع جزاء الخصم من المرتب بالنسبة إلى العاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدني من الأرباح
الميعاد القانوني
مدة توقيع جزاء الخصم من المرتب بالنسبة إلى العاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدني من الأرباح
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 19
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .
على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :
الإنذار
الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
خفض المرتب .
تنزيل الوظيفة .
العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع .
