ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية
قانون مجلس الدولة – المادة رقم 13
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (*).
(*) العبارة مصححة بالاستداراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 فى 1972/12/28
