الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد سقوط العقوبة في جرائم المرور

الميعاد القانوني
ميعاد سقوط العقوبة في جرائم المرور

قانون المرور – المادة رقم 81 م
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل ، كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا .

** مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد رقم 4 فى 1988/1/28

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.