ميعاد سداد المحكوم عليه في جرائم المرور للغرامة
الميعاد القانوني
ميعاد سداد المحكوم عليه في جرائم المرور للغرامة
قانون المرور – المادة رقم 80
“استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ مكررا من قانون
الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا الجرائم الواردة في المواد ٧٣ ،٧٠ مكر را، والبند ٦ من المادة ٧٤ ، والبنود ١١ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ من المادة ٧٥ ،٧٥ مكر را، ٧٦ ،٧٦ مكررا، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوًنا، يسدد لمأمور الضبط القضائي أو في أحد مكاتب هيئة البريد، أو في أحد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويثبت ذلك في تقرير المخالفة.
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوًنا.
ويترتب على التصالح في جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية، وعدم سحب التراخيص، وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات، وينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها.
وإذا إعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة قانوًنا للاعتراض على الأوامر الجنائية، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض. وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.”
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
