ميعاد المطالبة برد الضرائب والرسوم التي أديت على خلاف قانون المرور
الميعاد القانوني
ميعاد المطالبة برد الضرائب والرسوم التي أديت على خلاف قانون المرور
قانون المرور – المادة رقم 59
يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة اشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما اداه من ضرائب ورسوم ، والا سقط حقه فى الاسترداد .
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول متى أرسل فى الميعاد .
