ميعاد استحقاق الضريبة السنوية أو الإضافية على المركبة السارية في الطريق بدون ترخيص
الميعاد القانوني
ميعاد استحقاق الضريبة السنوية أو الإضافية على المركبة السارية في الطريق بدون ترخيص
قانون المرور – المادة رقم 54
” فى حالة تسيير اية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط اداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها او من تاريخ ادخالها البلاد او من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الاحوال ، كما تستحق عنها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد اقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الاصلية والضريبة الاضافية .
واذا لم يتمكن مالك المركبة من اثبات شرائها او تاريخ ادخالها البلاد ، تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد اقصى خمس سنوات ، كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الاضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
فاذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة احكام المادة 14 من هذا القانون ” .
** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
