ميعاد استحقاق الضرائب والرسوم على تسيير المركبة
الميعاد القانوني
ميعاد استحقاق الضرائب والرسوم على تسيير المركبة
قانون المرور – المادة رقم 53
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالى لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن الثلاثة اشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد بباقى المدة سراء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
” اما اذا طلب اعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد اتبعت اجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد اداء الضرائب و الرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا اليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث القسط المستحقبحد اقصى خمس سنوات (*).
** مصححة باللاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر فى 1973/12/31
(*) استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة 53 بالقانون رقم 155 لسنة 1999
مع ملاحظة أن المادة الرابعة من القانون المشار إليه قد نصت على أن تستبدل عبارة “ثلث الضريبة السنوية المستحقة” بعبارة “ثلث القسط المستحق” اينما وردت فى قانون المرور
