الرئيسية الاقسام القوائم البحث

توقيت بدء سريان المدة المؤداة عنها الضريبة بالنسبة لرخص قيادة المركبات

الميعاد القانوني
توقيت بدء سريان المدة المؤداة عنها الضريبة بالنسبة لرخص قيادة المركبات

قانون المرور – المادة رقم 51
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدمة وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدمة على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة اشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.