الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة سريان الرخص في قانون المرور

الميعاد القانوني
مدة سريان الرخص في قانون المرور

قانون المرور – المادة رقم 37
” تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون كما يلى :
1 – عشر سنوات بالنسبة للبند 1 .
2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود 5 ، 7 ، 12 .
3 – ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ( ٨ ،٦ ،٤ ،٣ ،٢)
4 – سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13) .
5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين 10 ، 11 .
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من هذا القانون ” .

*البند (4) معدل بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021، نص البند قبل التعديل :
4 – ستة اشهر بالنسبة للبند 13 .
** مادة 37 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 155 لسنة 1999
**البند 3 مستبدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.