ميعاد اعتبار رخص تسيير مركبات النقل البطيء ملغاة لعدم أداء الضرائب والرسوم المستحقة في الميعاد
الميعاد القانوني
ميعاد اعتبار رخص تسيير مركبات النقل البطيء ملغاة لعدم أداء الضرائب والرسوم المستحقة في الميعاد
قانون المرور – المادة رقم 45
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة .
