الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الامتناع عن منح ترخيص قيادة في حالة تكرار الحكم على قائد المركبة في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب القيادة

الميعاد القانوني
مدة الامتناع عن منح ترخيص قيادة في حالة تكرار الحكم على قائد المركبة في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب القيادة

قانون المرور – المادة رقم 36
يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .
وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى
الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات ، فلا يجوز منح ترخيص القيادة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.