الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة اللازمة لاستخراج رخصة قيادة درجة أولى

الميعاد القانوني
المدة اللازمة لاستخراج رخصة قيادة درجة أولى

قانون المرور – المادة رقم 34
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .
وانواع رخص القيادة كالآتى(*) :
1 – رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الاجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كيلو جرام .
2 – رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .
3 – رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة السيارة الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقتين ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الققل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى للبند 2 .
4 – رخصة قيادة درجة اولى : تجيز لحاملها قيادة جميع انواع السيارات ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 3 .
( 5 ) رخصة قيادة جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .
( 6 ) رخصة قياد مترو او ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .
( 7 ) رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .
( 8 ) رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.
( 9 ) رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة تجيز لحاملها قيادتها .
(10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .
( 11 ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .
( 12 ) رخصة قياد للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبة النقل السريع .
(13 ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات ” .
“ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها، من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة في هذه المادة، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية.
ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانوًنا “.

*المادة (٣٤ / بند ٨) معدلة بموجب  قانون رقم 17 لسنة 2024، النص قبل التعديل:
” ( 8 ) رخصة قيادة مركبات (التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها.”.
*البند (9) مضاف بموجب قانون رقم 161 لسنة 2021.
(*) البنود 1و2مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استيدلت البنود 1و2و3و4و13 من المادة مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999
(-) البند 8 من المادة 34 مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .
( ) البند 9 من المادة 34 ملغا بالمادة الخامسة من القانون رقم 155 لسنة 1999. نص البند قبل الإلغاء : (9) رخصة قيادة دراجة آلية: وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية.
*الفقرتان الاخيرتان مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.