مدة إلغاء رخصة تسيير المركبة ورخصة قائدها في حالة تكرار استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها
الميعاد القانوني
مدة إلغاء رخصة تسيير المركبة ورخصة قائدها في حالة تكرار استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها
قانون المرور – المادة رقم 32
يُلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا إستخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو إستخراج رخصة لقائدها قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط .
وفي حالة إرتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة إرتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر .
ولا يسري ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها .
مضافة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014
** الفقرة الثانية من المادة 32 مضافة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 النص القديم ” يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز اعادة ترخيصها او رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما ،وفى حالة العود للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة اشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها ” .
(ملغاة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 )
