مدة منح الترخيص المؤقت بتسيير المركبة لتدارك أسباب رفض الترخيص وإعادة الفحص
الميعاد القانوني
مدة منح الترخيص المؤقت بتسيير المركبة لتدارك أسباب رفض الترخيص وإعادة الفحص
قانون المرور – المادة رقم 23
“يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة. ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون. كما يتم فحص المركبة فنيًا على الوجه المبين فى المادة ١١ من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة اخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.”
**معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
