الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انقضاء صلاحية ترخيص تسيير المركبة

الميعاد القانوني
ميعاد انقضاء صلاحية ترخيص تسيير المركبة

قانون المرور – المادة رقم 22
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء اجله دون تجديد .
ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.