توقيت إلغاء ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير ملكية المركبة في حالة وفاة المالك أو الحكم باعتباره مفقودا
الميعاد القانوني
توقيت إلغاء ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير ملكية المركبة في حالة وفاة المالك أو الحكم باعتباره مفقودا
قانون المرور – المادة رقم 21
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة اشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الأخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة ٢٠ من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة.”
** مستبدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980
(*) الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008
