توقيت إلغاء ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة في حالة وفاة المالك أو الحكم باعتباره مفقودا
الميعاد القانوني
توقيت إلغاء ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة في حالة وفاة المالك أو الحكم باعتباره مفقودا
قانون المرور – المادة رقم 20
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزع من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت وصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الأخطار بانتهاء مهمته ومن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .
