ميعاد المطالبة باسترداد الضرائب المؤداة عن مدة وقف سريان رخصة المركبة للتعبئة العامة
الميعاد القانوني
ميعاد المطالبة باسترداد الضرائب المؤداة عن مدة وقف سريان رخصة المركبة للتعبئة العامة
قانون المرور – المادة رقم 61
كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة الاستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها . الا إذا استغنى عن تسييرها فله استرداد الضرائب التى اداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما ، إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه والا سقط حقه فى الاسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة اجزاء الشهر .
