توقيت اعتبار رخصة تسيير المركبة ملغاة في حالة عدم اتخاذ إجراءات نقل قيد المركبة للمالك الجديد
الميعاد القانوني
توقيت اعتبار رخصة تسيير المركبة ملغاة في حالة عدم اتخاذ إجراءات نقل قيد المركبة للمالك الجديد
قانون المرور – المادة رقم 19
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة أخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الأخطار واستيفاء جميع أجرا مات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، والا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .
ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .
