الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامة المرخص له بتسيير المركبة

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في محل إقامة المرخص له بتسيير المركبة

قانون المرور – المادة رقم 16
على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فاذا كان التغيير الى محافظة اخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصة ولواحات معدنية مؤقتة بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الاقامة ” .

** مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.