الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعادة ترخيص المركبة في حالة إلغاء الترخيص

الميعاد القانوني
ميعاد إعادة ترخيص المركبة في حالة إلغاء الترخيص

قانون المرور – المادة رقم 15
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا (*).
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .
“وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها اذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها  قانون العقوبات أو أي قانون آخر.”
وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

(*) استبدلة الفقرة الأولى بالقانون 210 لسنة 1980
** الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.