مدة سريان رخصة تسيير مركبات النقل السريع
الميعاد القانوني
مدة سريان رخصة تسيير مركبات النقل السريع
قانون المرور – المادة رقم 12
“لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنة، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات الآلية عدا التي تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يكن الترخيص مقصو را على دائرة معينة أو خط سير محدد.”
ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا فى أى رقت .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحديد النماذج اللازمة لذلك .
يستبدل لفظا “آلية” و”الآلية” ، بلفظى “نارية” و”النارية” بموجب قانون رقم 17 لسنة 2024. () المادة 12 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008.
