قرار وزير العدل رقم 3715 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قرار وزير العدل بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية |
| رقم التشريع : | 3715 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| القانون المرتبط : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
التشريع PDF
نص التشريع
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 3715 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل
رقم 2208 لسنة 2019
بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام
جهات القضاء ؛
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ؛
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٣٠٦٧ لسنة ۲۰۲۱ بشأن قواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية ؛
قرر
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه) بعبارة (خمسين ألف جنيه)، وعبارة (لا تقل عن ثلاثة فى المائة «3٪») بعبارة (لا تقل عن اثنين فى المائة «2٪») ، وعبارة (ولا تزيد على ستة في المائة «6%») بعبارة (ولا تزيد عن خمسة فى المائة «5٪») ، وعبارة (مليون جنيه) بعبارة (خمسمائة ألف جنيه) الواردة فى المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ۲۰۱۹ بشأن أتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية .
(المادة الثانية)
تستبدل عبارة (أربعة فى المائة «4٪») بعبارة (ثلاثة فى المائة «۳٪») الواردة فى المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 2208 لسنة 2019 المشار إليه .
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة (أربعة آلاف جنيه) بعبارة (ألفى جنيه) وعبارة (عشرين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) الواردة فى المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
(المادة الرابعة)
تستبدل عبارة (أربعين ألف جينه) بعبارة ( عشرين ألف جنيه)، وعبارة (مائة ألف جنيه) بعبارة (خمسين ألف جنيه) الواردة فى المادة الرابعة من قرار وزير العدل
رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
(المادة الخامسة)
تســــتبـدل عبارة (ثلاثة آلاف جنيه) بعبارة (ألف جنيه)، وعبارة (ثلاثمائة ألف جنيـه) بعبـارة (مائة ألف جنيه) الواردة فى المادة الخامسة من قرار وزير العدل
رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
(المادة السادسة)
تستبدل عبارة (خمسة عشر ألف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه)، وعبارة (سبعمائة وخمسين ألف جنيه) بعبارة (خمسمائة ألف جنيه) الواردة فى المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.
(المادة السابعة)
تستبدل عبارة (ثلاثة آلاف جنيه) بعبارة (ألف جنيه)، وعبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرين ألف جنيه) الواردة فى المادة السابعة من قرار وزير العدل
رقم ۲۲۰۸ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/6/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف
