مدة المعونة الشهرية للمحامين
الميعاد القانوني
مدة المعونة الشهرية للمحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 213
إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.
وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفي طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
