الموعيد الخاصة بطلبات الإحالة إلى المعاش بنقابة المحامين
الميعاد القانوني
الموعيد الخاصة بطلبات الإحالة إلى المعاش بنقابة المحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 207
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.
ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا.
