ميعاد إعداد مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية لنقابة المحامين
الميعاد القانوني
ميعاد إعداد مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية لنقابة المحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 191
تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق. ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماده الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
