ميعاد انعقاد لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لنقابة المحامين
الميعاد القانوني
ميعاد انعقاد لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لنقابة المحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 179
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما عل الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
