ميعاد نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي في مجلة المحاماة
الميعاد القانوني
ميعاد نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي في مجلة المحاماة
قانون المحاماة – المادة رقم 163
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
