الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي في مجلة المحاماة

الميعاد القانوني
ميعاد نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي في مجلة المحاماة

قانون المحاماة – المادة رقم 163
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.