الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد وضع مجلس نقابة المحامين للموازنة التقديرية المجمعة

الميعاد القانوني
ميعاد وضع مجلس نقابة المحامين للموازنة التقديرية المجمعة

قانون المحاماة – المادة رقم 162
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة، كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.