ميعاد اقتراح النقابات الفرعية للمحامين للموازنة التقديرية الخاصة بها
الميعاد القانوني
ميعاد اقتراح النقابات الفرعية للمحامين للموازنة التقديرية الخاصة بها
قانون المحاماة – المادة رقم 161
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
