الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد بدأ ونهاية السنة المالية لنقابة المحامين

الميعاد القانوني
ميعاد بدأ ونهاية السنة المالية لنقابة المحامين

قانون المحاماة – المادة رقم 159
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.