ميعاد بدأ ونهاية السنة المالية لنقابة المحامين 3 ساعات ago x الرقم المرجعي: 18977 الميعاد القانونيميعاد بدأ ونهاية السنة المالية لنقابة المحامين قانون المحاماة – المادة رقم 159تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات