الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لتجديد مجلس نقابة المحامين الفرعي

الميعاد القانوني
ميعاد دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لتجديد مجلس نقابة المحامين الفرعي

 قانون المحاماة – المادة رقم 152
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاما ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات متصلة، فضلا عن توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
١- نقيب.
٢- عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.
٣- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه ٣٠ سنة وقت الترشيح.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

  • معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.