الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس نقابات المحامين الفرعية

الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس نقابات المحامين الفرعية

قانون المحاماة – المادة رقم 156 مكرر 1
تنشأ لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.

مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.