الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات المحامين الفرعية

الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات المحامين الفرعية

قانون المحاماة – المادة رقم 156
تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.