ميعاد انتخاب الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق بالنقابة الفرعية للمحامين
الميعاد القانوني
ميعاد انتخاب الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق بالنقابة الفرعية للمحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 154
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق.
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.
