الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمحامين

الميعاد القانوني
ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمحامين

قانون المحاماة – المادة رقم 148
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في أي مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.