ميعاد انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين
الميعاد القانوني
ميعاد انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 139
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقا به جدول الأعمال المقترح.
(*) مصوبه بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28
