ميعاد إجراء الانتخابات لتجديد مجلس نقابة المحامين
الميعاد القانوني
ميعاد إجراء الانتخابات لتجديد مجلس نقابة المحامين
قانون المحاماة – المادة رقم 136
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل الإلغاء :
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون.
- مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، نص المادة قبل التعديل:
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.
