الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إجراء الانتخابات الجديدة للجمعية العمومية لنقابة المحامين في حالة القضاء بالبطلان

الميعاد القانوني
ميعاد إجراء الانتخابات الجديدة للجمعية العمومية لنقابة المحامين في حالة القضاء بالبطلان

قانون المحاماة – المادة رقم 135م
يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة* وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين، فإذا قضي ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، وإذا قضي ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
وفي الأحوال التي يقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابا صحيحا، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوما.

*حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 131 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررا ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 ، وسقوط عبارة بعد سماع أقوال النيابة العامة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

  • أضيفت بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
    (*) الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.