الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين

الميعاد القانوني
ميعاد توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين

 قانون المحاماة – المادة رقم 128
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقاري، ويجب أن يبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.