الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تجديد طلب المحامي إعادة قيده بجدول المحامي بعد صدور قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين

الميعاد القانوني
ميعاد تجديد طلب المحامي إعادة قيده بجدول المحامي بعد صدور قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين

قانون المحاماة – المادة رقم 118
لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائيا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.