ميعاد تجديد الطعن في القرار الصادر بمحو اسم المحامي من جدول المحامين بطريق التماس إعادة النظر
الميعاد القانوني
ميعاد تجديد الطعن في القرار الصادر بمحو اسم المحامي من جدول المحامين بطريق التماس إعادة النظر
قانون المحاماة – المادة رقم 117
إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض. فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائيا.
