ميعاد طعن المحامي في القرارات الصادرة من مجلس التأديب
الميعاد القانوني
ميعاد طعن المحامي في القرارات الصادرة من مجلس التأديب
قانون المحاماة – المادة رقم 116
للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من قضاة محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.
وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.
ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.
والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
*حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ماتضمنه نصا المادتين 107 و 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، من ان يشترك فى مجلس تاديب المحامين ، بدرجتيه ، اعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التاديبية ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ماثتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
