ميعاد معارضة المحامي في القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته 3 ساعات ago x الرقم المرجعي: 18936 الميعاد القانونيميعاد معارضة المحامي في القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته قانون المحاماة – المادة رقم 114يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات