الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد معارضة المحامي في القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته

الميعاد القانوني
ميعاد معارضة المحامي في القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته

قانون المحاماة – المادة رقم 114
يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.


يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.